خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
32
كلمات المحققين
من النسب لكنا نحرم أيضا الّا انا خصّصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ثم قال فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن النوفلي عن علي بن عبد الملك عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع الّا البطن الذي ارتضع منه فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينتسب من الام من جهة الرّضاع لان من يكون كذلك انما ينتسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرّم ويحتمل ان يكون ذلك خرج مخرج التقيّة لان في الفقهاء من يقول إن التحريم لا يتعدى المرتضعين فامّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدغشى عن رجل من أهل الشام عن عبد اللّه ابان الزيات عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال سئلته عن رجل تزوّج ابنته عمة « 1 » وقد أرضعته أم ولد حده هل تحرم على الغلام أم لا قال لا فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصّحيحة الطرق ولو سلّم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جدّه أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تامّا لكان قد صار عمها ان كان الجدّ من قبل الأب وان كان الجد من قبل الامّ فليس هناك وجه يقتضى التحريم قلت اما وجه الجمل فلا وجه باس به وامّا كون الخبر مقطوعا مرسلا فليس بذلك الوجه في هذا المقام لان مقاطيع ابن أبي عمير ومراسيله تجرى مجرى المسانيد لاجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وكذلك القول في مقاطيع صفوان ومراسيله فالصّحى في حكم الصّحيح في العمل به نعم الصّحيح مقدّم على الصّحى في أبواب التراجيح عند التعارض - مسألة : [ أولاد المرضعة رضاعا غير محرم على المرتضع إذا لم يبلغ ارتضاعهم النصاب ] مسئلة أولاد المرضعة رضاعا لاولادة غير محرّمة على المرتضع إذا لم يكن ارتضاعهم بالنصاب المعتبر من لبن الفحل الذي ارتضع منه هذا المرتضع على الذايع المشهور وامّا على عدم اعتبار اتحاد الفحل في حكم التحريم كما هو قول الطبرسي وهو الأحوط والأحرى بالعمل به فجميع أولاد المرضعة ولادة ورضاعا وولادة لا رضاعا ورضاعا لا ولادة من لبن فحل واحد أو من البان فحول متعددة سواسيّة الاقدام في حكم التحريم كجميع أولاد الفحل كذلك من مراة واحدة أو من نساء شتى قال شيخنا البارع المحقق الشهيد لأنه يكون بينهم مع اتّحاد المرضعة علاقة الاخوة من جهة الام وان تعدد الفحل وهي تحرم التناكح إذا كانت بالنسب والرّضاع يحرم
--> ( 1 ) عمته